ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول ،مدى وجوب تحمل الرجل لتكاليف حج زوجته.
وجاء رد الدار بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على المسلم، رجلا كان أو امرأة، إذا كان مستطيعا في بدنه وماله لأداء مناسك الحج وتحمل نفقاتها، وقال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾ [آل عمران: 97].
والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.
اقرأ أيضًأ: هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟
وأوضحت الفتوى أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة عن الآخر؛ وبناء عليه، فإذا كان أحدهما مستطيعا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما وحده، وأكدت الدار أن الزوج ليس مكلفا شرعا بدفع نفقات حج الزوجة، كما أن الزوجة غير مكلفة بدفع نفقات حج زوجها.
وأضافت دار الإفتاء في ردها بأنه لا مانع شرعا إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج، لكنه لا يعد إلزاما شرعيا.



