أحد القراء يريد الحج عن والديه ويسأل عن حكم التبرع بالحج عن الوالدين بعد وفاتها ؟
قالت دار الإفتاء بإنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أن الجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في “سننه”.
اقرأ أيضا| في رحاب البيت الحرام.. عبر ومواقف
أوضحت الدار أن الأصل في جواز النيابة عن الغير في الحج: ما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في “سننهم”، وأحمد في “مسنده”، والحاكم في “المستدرك”، وقال: “هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ”.



