حكم إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى السيدات التي أوضحت أنها أثناء الصلاة قد تسرح ولا تعرف في أي ركعة هي، فتخرج من الصلاة وتعيدها من البداية، .

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،، أن الخروج من الصلاة وإعادتها بسبب الشك في عدد الركعات ليس تصرفًا صحيحًا، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات دون إبطال الصلاة.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمنا كيفية التصرف عند الشك في عدد الركعات، موضحًا أنه إذا شك المصلي ولم يكن لديه ترجيح أو غلبة ظن، أي كان الاحتمالان متساويين، فإنه يبني على الأقل، تطبيقًا لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُكمل صلاته على هذا الأساس.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المصلي في هذه الحالة يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يكفي لجبر الخلل، ولا يحتاج المصلي بعده إلى إعادة الصلاة.

وضرب الشيخ أحمد وسام مثالًا، موضحًا أنه إذا كان المصلي في صلاة المغرب وشك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، وكان الشك متساويًا، فإنه يعتبر نفسه في الركعة الثانية، ثم يأتي بالركعة الثالثة، وبعد الانتهاء يسجد سجدتي السهو، وتكون صلاته صحيحة شرعًا.

وأكد  أن الخروج من الصلاة وإعادتها يؤدي إلى زيادة الوسوسة والشك عند المصلي، فضلًا عن أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن إبطال الأعمال، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم»، داعيًا إلى الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشك أثناء الصلاة، حتى يؤدي المسلم عبادته في طمأنينة وخشوع.

 

ترشيحاتنا