هل يجوز للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين مفاده هل يجوز للزوج الزواج بأخرى دون علم زوجته ؟
أوضح أن من أهم الضوابط التي شدد عليها الشرع في عقد الزواج هو الإشهار والإعلان، موضحًا أن الزواج لا يصح أن يكون في السر، بل يجب أن يكون معلومًا وواضحًا أمام الناس.

وأضاف أمين الفتوى، أن الرجل إذا تزوج بأخرى في وجود زوجة على ذمته، فيجب أن يكون هذا الزواج معلنًا، مشيرًا إلى أن من حسن العشرة أن يُخبر الزوج زوجته الأولى بنفسه بهذا الزواج.

أقرأ أيضًا:  وزارة الأوقاف تشارك ببرنامج القادة الدينيين ومهارات فض النزاع

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن في حال عدم إخبار الزوج لزوجته، فإن من الواجب الشرعي والقانوني أن يقوم المأذون الذي أجرى عقد الزواج بإخطار الزوجة أو الزوجات بوقوع الزواج الجديد، مؤكدًا أنه لا يجوز التواطؤ على إخفاء هذا الأمر تحت أي ظرف.

وأشار "وسام" إلى أن إخفاء الزواج يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوضوح والإعلان، موضحًا أن السرية في هذا النوع من العلاقات قد تؤدي إلى مشكلات أسرية واجتماعية كبيرة، ولذلك شدد الشرع على ضرورة الإشهار لضمان الحقوق ومنع النزاعات.

 

ترشيحاتنا