اعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم "3/35/2026"، بتاريخ 17/2/2026، بخصوص ضوابط وإشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق، والمطورين العقاريين، من القطاع الخاص، لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
وتضمن القرار إشتراطات فنية، من بينها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، وإلتزام المطور بتوفير أماكن إنتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاتهز
وكذا إرتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
كما تضمن القرار أشتراطات عامة، من بينها إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتسليم المرافق الأساسية مياه، وصرف صحي، وري، وكهرباء، على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها ،وتوصيلها بالمباني.
ويتولى أيضاً تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري، وأعمدة الإنارة الداخلية، لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة، والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة.
علاوة علي ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى إلتزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة، وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، وإلتزامه بتطبيق الإشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري.
كما تضمنت الضوابط إشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.



