أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدارالإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين بشأن زواج الرجل ابنة زوجته بعد وفاتها
موضحًا أن الرجل لا يجوز له شرعًا الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها، حتى وإن كانت الابنة مطلقة ولم تنشأ أو تعش في منزل زوج أمها.
اقرأ أيضا | الإفتاء: جرح القريب أعمق ألمًا لكن الإسلام دعا للعفو والإحسان
وأشار أمين الفتوى إلى أن الحكم يستند إلى نص قرآني صريح، وهو قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾، موضحًا أن الربيبة هي ابنة الزوجة التي دخل بها الرجل، وتصبح بذلك محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا.
وأضاف أن عبارة "في حجوركم" الواردة في الآية الكريمة ليست شرطًا لثبوت التحريم، وإنما جاءت على سبيل الغالب، لأن المعتاد أن تنشأ ابنة الزوجة في بيت زوج أمها، لكن عدم تحقق هذا الأمر لا يغيّر من الحكم الشرعي.
وشدد الشيخ عويضة عثمان على أن مجرد زواج الرجل من الأم والدخول بها يجعل ابنتها من المحرمات عليه تحريمًا دائمًا، سواء أقامت معه في المنزل أو لم تقم، مؤكدًا أن هذا الحكم ثابت في الشريعة الإسلامية ولا يجوز مخالفته بأي حال.



