أجابت هبة إبراهيم، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل يتعلق بحكم نزول الدم على السيدة المسنة، وهل يُعد حيضًا أم استحاضة؟، مؤكدة أن الفصل في هذه المسألة يعتمد على تحديد ما إذا كانت المرأة لا تزال من ذوات الحيض أم أن الحيض انقطع عنها نهائيًا.
اقرأ أيضا| حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب
أضافت أن هذا الأمر يُرجع فيه إلى الأطباء وأهل الاختصاص، حيث يتم تحديد الحالة من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. موضحة أن الأطباء يحددون ما إذا كان الحيض قد انقطع بصورة نهائية أو لا يزال قائمًا، مشيرة إلى أن الحكم الشرعي يبنى على هذا التحديد الطبي، باعتباره الفيصل فى مثل هذه الحالات .
وأكدت هبة إبراهيم أنه إذا ثبت طبيًا أن السيدة لم تعد من ذوات الحيض، فإن أي دم ينزل عليها يكون دم استحاضة، أي دم مرض وليس دم حيض، وبالتالي تتعامل معه معاملة المستحاضة.
أشارت أن المستحاضة تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، ثم تؤدي الفريضة وما شاءت من النوافل، دون أن يمنعها نزول الدم من أداء عباداتها.
وشددت أمينة الفتوى على ضرورة المتابعة الطبية المستمرة، موضحة أن انقطاع الحيض قد يكون مؤقتًا في بعض الحالات أو يمتد لفترات طويلة، الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى أهل الاختصاص لتحديد ما إذا كان الانقطاع نهائيًا أم لا، ومن ثم تحديد الحكم الشرعي الصحيح



