- تسأل إحدى السيدات عن حكم اتباع النساء للجنائز؟
أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتِّبَاعِ الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا فى اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها؛ فقد روى الإمام مسلم فى «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».
كما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتِّبَاعَ الجنائز من حقوق المسلم على المسلم؛ فقد روى الشيخان فى «صحيحيهما» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».
اقرأ أيضا:
أما عن حكم اتباع النساء الجنائز، فقد اختلف الفقهاء فى ذلك: فذهب السادة الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي: [(قوله: ويكره خروجهن تحريمًا)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه السيدة عائشة بقولها: «لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ»، وهذا فى نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا، وأما ما فى «الصحيحين» عن أم عطية رضي الله عنها: «نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»؛ أي: إنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن، حيث كان يباح لهنَّ الخروج للمساجد والأعياد].
ويرى فقهاء المالكية جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تُخشى فتنتها، خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تُخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.
أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا؛ قال الإمام النووي: [وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله أصحابنا، هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة رضي الله عنهم، والأئمة مسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال الثوري، وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك، ولم يكرهه مالك إلا للشابة، وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها، وكانت ممن يخرج مثلها].



