حكم الخلع عن طريق المحكمة ؟

الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

ورد سؤال الى دار الإفتاء المصرية حول حكم الخلع عن طريق المحكمة ؟
اجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع يعد طلاقًا وليس فسخًا بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية في مصر، لافتًا إلى أن المرأة إذا خلعت نفسها في كل مرة يعد طلاقًا، مؤكدًا أن الخلع الواحد يعد طلقة بائنة.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان،  أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية أجمعوا على ذلك، وهذا ما تسير عليه مصر منذ نشأتها بأن الخلع طلاق وليس فسخًا.
وأوضح أن خلع القاضي للزوجة يعد طلاقًا ولا خلاف في ذلك، والمشرع المصري تبنى القول بأن الخلع يعد طلاقًا فترتب عليه الحقوق التي تترتب على الطلاق.

وتابع: فإذا اختلعت المرأة فلها أن تقضي عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض وإذا كنت لا تحيض فعدتها 3 شهور قمرية، وبعد ذلك يجوز لها الزواج من آخر، لأن المختلعة أمرها بيدها.

واختتم الشيخ عويضة عثمان أن الشرع الشريف جعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، وذلك في مقابل عوض تلتزم به المرأة، قال الله تعالى: «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (البقرة : 229).